الرئيسيةأحدث الصورمركز الرفعالتسجيلدخول

Share
 

 طلبـات رد الاعتبــار

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
baconecdz
baconecdz


مدير المنتدى : خالد khaled
مدير المنتدى : خالد khaled


الجنس الجنس : ذكر
هوايتي : الرياضة
مسآهمآتے مسآهمآتے : 11443
التقييم التقييم : 368

طلبـات رد الاعتبــار Empty
مُساهمةموضوع: طلبـات رد الاعتبــار   طلبـات رد الاعتبــار Emptyالجمعة 1 أغسطس 2014 - 19:07

طلبـات رد الاعتبــار

رد الاعتبار نوعان: قضائي و قانوني:

1- رد الاعتبار بقرار قضائي:

يتم بتقديم الطلب لوكيل الجمهورية مقر الإقامة من المحكوم عليه شخصيا أو زوجه أو أصوله في حالة الوفاة بعد انقضاء:

03 -سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنح.

05 - سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنايات.

يتكون الملف من:

- نسخة من الحكم أو القرار

- مستخرج الحبس

- وصل سداد الغرامة

- شهادة ميلاد المعني

- صحيفة السوابق القضائية.

2- رد الاعتبار بقوة القانون:

تقوم به النيابة دون أن يطلبه الأشخاص.

و هو يختلف عن رد الاعتبار الذي يتم بقرار قضائي من ناحية الآجال المطلوبة, و تختلف هذه الآجال باختلاف العقوبة المحكوم بها و يكون لصالح كل من لم يحكم عليه من جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر جسامة خلال المهل التالية:

- بعد 05 سنوات من يوم السداد إذا كانت العقوبة غرامة.

- بعد 10 سنوات من يوم انتهاء العقوبة أو مضي اجل التقادم إذا كان محكوم عليه مرة واحدة و بعقوبة لا تتجاوز 06 أشهر حبسا.

- بعد 15 سنة إذا كانت العقوبة لا تتجاوز سنتين (02) و تحسب من تاريخ التنفيذ أو مضي اجل التقادم.

- بعد 20 سنة إذا كانت العقوبة وحيدة و تتجاوز سنتين (02) أو بسبب عقوبات متعددة لا تتجاوز مجموعها السنتين (02).

أما بالنسبة لعقوبة الحبس أو الغرامة المشمولة بإيقاف التنفيذ يتم بعد مضي مدة 05 سنوات شريطة عدم إلغاء إيقاف التنفيذ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

طلبـات رد الاعتبــار

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التعليم الشامل :: إدارات وبنوك وطرق للربح من النت :: دليل استخراج الوثائق الإدارية-