الرئيسيةأحدث الصورمركز الرفعالتسجيلدخول

Share
 

 أحكام الصيام، وأدلته

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالد عبد الرحيم
خالد عبد الرحيم


عضو فعال
عضو فعال


الجنس الجنس : ذكر
المستوى الدراسي المستوى الدراسي : ???????????????????
الشعبة/الإختصاص : ??????????????????
هوايتي : ?????????????????
مسآهمآتے مسآهمآتے : 303
التقييم التقييم : 6
الأوســـمــــة

أحكام الصيام، وأدلته Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الصيام، وأدلته   أحكام الصيام، وأدلته Emptyالأربعاء 18 يوليو 2012 - 19:56

أحكام الصيام، وأدلته، وما يعين على حسن الاتباع فيه:
- أولا: يكفي في ثبوت الشهر الكريم، أن يخبر برؤية هلاله أو يشهد عليها واحد من المسلمين.
- ثانيًا: شُرع الإفطار قبله بيوم أو يومين، كما الإفطار أن صيام يوم العيد بعده حرام. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بترك الصيام قبله بأسبوعين.
- ثالثًا: لا صحة لصوم غير المسلم وغير العاقل لفقدهما شرط صحة النية. وأما العجز لمرض أو شيخوخة، فيقضي عن كل يوم مسكينًا. وأما المرأة في حال حيضها أو نفاسها، فبوسعها أن تكثر من الطاعات الأخرى غير الصيام والصلاة كاستماع القرآن، والذكر، وأعمال البر والصدقة.
- رابعًا: اشتراط النية كل ليلة، ويكفي في النية هنا العموم، فما لم ينو المرء الإفطار من ليلته، فهو على نيته العامة في مواصلة الصيام كل ليلة.
- خامسًا: الإمساك عن المفطرات ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
أما المفطرات المتفق عليها فهي:
1. الأكل والشرب عمدًا.
2. ما في حكم الأكل والشرب كالمبالغة في الاستنشاق حتى يبلغ الماء الحلق، والإبر المغذية، والتزود بالدم عن طريق الأنابيب. أما القطرة في العين والأذن، والكحل وشم الطيب، والإبر غير المغذية، وكذا القبلة فلا تعد من المفطرات.
3. الجماع، وإنزال المني في يقظة عمدًا، بمباشرة أو استمناء أو غيره.
4. الاستقاءة المتعمدة، بخلاف ما لو غلب عليه القيء، فإنه لا يفطر.
5. خروج دم الحيض أو النفاس.
- سادسًا: من أفطر ناسيًا أو متعمدًا، وإن أكثر من الأكل والشرب. فإن أفطر متعمدًا من غير عذر، فهو آثم إثم عظيم، ويجب عليه التوبة، وقضاء ما أفطر من أيام.
- سابعًا: إذا حاضت المرأة أو نفست في رمضان، حرم عليها الصيام، ووجب عليها القضاء بعد الطهر.
- ثامنًا: من سافر فقد أباح الله له الفطر، وإن لم يكن في السفر مشقة. وفيه لا يحرم على من أراد أن يصوم.
- تاسعًا: من جامع أهله في نهار رمضان، فقد أفطر وأثم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، ويؤدي كفارة عن ذلك وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
- عاشرًا: من شق عليه الصوم في أيام معينة، كالمسافر والمرضع والحامل إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما. ويكون عليهم القضاء بعد زوال المشقة.
- أحد عشرًا: من عجز عن الصيام بشكل دائم، لا يجب عليهم الصوم، بل إطعام مسكين عن كل يوم. أما إذا بلغ الهذيان أو عدم التمييز، فلا يجب الصيام ولا الإطعام لسقوط التكليف.
- اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما... آمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

أحكام الصيام، وأدلته

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التعليم الشامل :: قسم المواضيع الإسلامية :: الـــخـــيـــمـــة الـــرمــــضـــانـــيـــة-