الرئيسيةأحدث الصورمركز الرفعالتسجيلدخول

Share
 

 ملخص القانون الدولي العام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أمـة الله
أمـة الله


مساعدة إدارية
مساعدة إدارية


الجنس الجنس : انثى
المستوى الدراسي المستوى الدراسي : طالبة
الشعبة/الإختصاص : بــخــيــر والــحـــمد لله
هوايتي : الرسم
مسآهمآتے مسآهمآتے : 746
التقييم التقييم : 10
الأوســـمــــة

ملخص القانون الدولي العام Oyoooo10

ملخص القانون الدولي العام Empty
مُساهمةموضوع: ملخص القانون الدولي العام   ملخص القانون الدولي العام Emptyالجمعة 15 مارس 2013 - 19:08

ملخص القانون الدولي العام

المعاهدة الدولية :

تعريفها : هي اتفاق مكتوب يتم بين أشخاص القانون الدولي العام

خصائص المعاهدة :

* لا تبرم إلا بين أشخاص القانون الدولي العام :

* أن تصاغ المعاهدة الدولية في وثيقة مكتوبة :

* خضوع أحكام المعاهدة لإحكام القانون الدولي :

إبرام المعاهدة الدولية :

مراحل إبرام المعاهدة :

- السلطة المختصة بإبرام المعاهدات الدولية :

حددتهم في المادة : 07/02 لعام 1969 .

* رؤساء الدول * رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية * رؤساء البعثات الدبلوماسية ( مع الدول المعتمدين لديها ) .

- المراحل التمهيدية لإبرام المعاهدة :

1/ المفاوضة : و هي تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر .

2/ التحرير : بعد المفوضة تحرر المعاهدة وفي الغالب تحرر بلغة متفق عليها 3/التوقيع على المعاهدة :

بعد التحرير يتم التوقيع بكتابة الاسم الكامل لمندوبي كل دولة و قد توقع المعاهدة بالأحرف الأولى و هذا التوقيع يعطي فرصة للدولة لإعادة دراسة المعاهدة

التصديق على المعاهدة :

ذلك الإجراء الذي تقبل به الأطراف الالتزام بصورة نهائية بأحكام المعاهدة

هناك حرية للدولة في التصديق إذ لا يعد إجراء إلزاما لها .

شروط التصديق :

-أن يصادق على المعاهدة دون قيد ولا شرط .

- أن يشمل المعاهدة جميعها بصيغها الأصلية .

السلطة المختصة بالتصديق :

حسب النظم السياسية السائدة في كل دولة

إما السلطة التنفيذية .إما السلطة التشريعية .إما ازدواجية بين السلطتين .

القيمة القانونية للتصديق الناقص :

و هو التصديق الذي لم يتبع الإجراءات الدستورية

-1 /المذهب الأول : الاعتراف بشرعية التصديق الناقص و تزعمه (كاري دي مالبرغ , الفرنسي , جورج سل و الألماني لاباند , بنتز.).

-2/ المذهب الثاني : التصديق الناقص يؤدي إلى إبطال المعاهدة شارل روسوا.

-3/ المذهب الثالث :هو عمل غير مشروع وخير تعويض له هو إبقاء المعاهدة قائمة (الفقه الإيطالي انزلوتي , كافالياري , salvioly ).

-4/ المذهب الرابع :إخضاعها إلى مبدأ أحسن النية أي حماية الأطراف الأخرى حسنة النية التي لا علاقة لها بشؤون الدولة الداخلية .

تسجيل المعاهدات :

حسب المادة 102من ميثاق الأمم المتحدة على انه ينبغي كل اتفاق دولي يجب ان يسجل في أية أمانة و أن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن .

التحفظ:

هو إعلان من جانب واحد و هدفه إبعاد الأثر القانوني

أهمية التحفظ على المعاهدة

تعبير عن عدم الرضاء بالمعاهدة – الرغبة في عدم الالتزام بنصوص معينة او إخضاعها للتعديل , يتم التحفظ عن طريق النص الصريح في المعاهدة الاتفاق بين والدول المتعاقدة إبداء التحفظ .

الإجراءات الخاصة بالحفظ :

المادة 23/1 من اتفاقية فينا

- إعلان مكتوب يظهر في المعاهدة

- يسجل بروتوكول ملحق في المعاهدة .

- أن يظهر على والمعاهدة الأصلية نفسها .

- أن يكون تحت توقيع ممثل الدولة المبدية للتحفظ.

مشروعية التحفظ على المعاهدات :

المعاهدات الثنائية: لا يثير أي مشاكل

المعاهدات الجماعية :و هنا يثار الإشكال ولذلك ظهرت النظريات التالية :

1/قاعدة الإجماع :أي أن التحفظ متروك لجميع أطراف المعاهدة و إن لم يقبل يعد عملا غير مشروع .

2/ النظرية السوفياتية :تربط التحفظ بالسيادة و بذلك قارنت المعاهدة المتحفظ عنها بسيادة الدول .

موقف محكمة العدل الدولية : منعت إبداء التحفظات في المعاهدات الجماعية .

- معاهدة فينا : المادة 19 أعطت الحق في إبداء التحفظ و لكن بشرط إذا كانت المعاهدة تجيز ذلك .

الآثار القانونية للتحفظ:

- المعاهدة الثنائية :هو اقتراح بالتعديل .

- المعاهدة الجماعية :

*التحفظ الجائز :وهو الذي يعترضه أي وطرف و قد ينجر عنه تعديل جزئي للمعاهدة

*التحفظ غير الجائز : وهو الذي تحفزه المعاهدة ولا يرضاه أطراف المعاهدة .

سحب التحفظ :يجوز سحبه في أي وقت .

شروط صحة المعاهدة الدولية :

- أهلية التعاقد : المعاهدة لا تكون صحيحة إلا إذا أبرمتها دولة تتمتع بالأهلية التامة.

- الرضا :وهو شرط أساسي لقيام المعاهدات الدولية و ألا تكون مصابة بأحد عيوب الرضا الغلط ,الإكراه و التدليس .

- مشروعية موضوع التعاقد :أي أن يكون موضوع المعاهدة جائز و مشروعا يبيحه القانون و تقره الأخلاق .

وهذا ما نصت علية معاهدة فينا في المادة 53.

العرف الدولي :

هو واعتياد الدول على سلوك معين لمدة من الزمن مع شعورهم بإلزامية هذا الاعتياد .

خصائص العرف الدولي :

- تكرار سوابق ترضى بها والدول .

- تعامل إلزامي يجب القبول و العمل به .

- انه خاضع للتطور .

أساس إلزام العرف الدولي :

- المدرسة الوضعية :الألمانية و الايطالية إن أساس القوة الملزمة للعرف هو الرضا قد يكون صريحا كما قد يكون ضمنيا من خلال سلوك الدول عندما تعترف للوهلة الأولى بمشروعية السلوك باشتراكهما فيه .

- المدرسة الموضوعية :تعتبر بمثابة تعبير عن قاعدة موضوعية مستمدة من الشعور القانوني الجماعي . فالعرف يستمد قوته خارج نطاق إرادات الدول و يسمو عليهما و يرجع الفضل في إبراز هذه الفكرة إلى الفقيه سافيني والأساس يكمن في الضرورة الاجتماعي



*الاقليم البري : هو اليابسة التي يعيش عليها سكان الدولة .

محتوى الاقليم البري : يحتوي على مافوق الاض وما تحتها حتى الانهار الداخلية .

حدود الاقليم البري : تكون طبيعية الجبال الاودية اصطناعية مثل الأسلاك الشائكة .

طبيعة علاقة الدولة بالاقليم : ظهرت عدة نظريات: -1-حق عيني : هو المحل الذي تمارس عليه الدولة سيادتها -نظرية الاقليم كعنصر من العناصر المكونة للدولة : يربط الاقليم بالدولة .-3- الاقليم كحد للسلطة : هو المكان الذي تمارس فيه السلطة .-4- نظرية الاختصاص: هو الحيز الذي يطبق فيه الجانب القانوني .-5- المجال الحيوي : تبرر السيطرة على الاقليم بأي طريقة .

طبيعة سلطة الدولة على الاقليم : انها سلطة شاملة : السيطرة على موجودات الاقليم بشريا وماديا .

- انها سلطة استئثارية : استئثار الدولة بكافة السلطات .

طرق اكتساب الاقليم :

أولا :الاسباب الاصلية :

1/الاستيلاء : وضع اليد على اقليم لا مالك له

شروط الاستيلاء :- ألا يكون مملوكا للغير.- ان تظهر نية الدولة في الاستيلاء .-

وضع اليد الفعلي : وهو ان تضع الدولة على الاقليم الذي تريد ضمه اليها ظهر في الفترة الاستعمارية .

طرق وضع اليد : اعلان الحماية الدبلوماسية وتحديد مناطق نفوذها .

2/ الاضافة : الاضافة التي تطرأ على الارض او السواحل .

ثانيا:الاكتساب نقلا عن الغير :

1/ التنازل : التخلي عن الاقليم لصالح الغير .التنازل بطريق المبادلة : تبادل اقليم باقليم آخر ويتم بالتراضي بين الدواتين .التنازل عن طريق البيع : غير موجود حاليا التنازل بمقابل مادي .التنازل بدون مقابل : عادة ما يكون اجباريا تنازل المغلوب في الحرب

شروط التنازل: ان يكون عن صادر عنه دولة لها اهلية قانونية دوليا .-اخذ رأي سكان الاقليم

2/ التقادم : اكتساب الاقليم عن طريق مباشرة السيادة عليه دون منازع .

شروط التقادم :- وضع اليد على الاقليم – ان يكون وضع اليد هادئا علنا أمام الملأ.

** الانهار :

وهي مجموعة الموارد المائية داخل اقليم الدولة .

الانهار الوطنية : هي التي تجري في اقليم الدولة وتكون ملكا لها .

سيادة الدولة الكاملة على أنهارها الوطنية : هي ملك للدولة وغير مفتوحة على باقي دول العالم

الانهار الوطنية ذات الأهمية الدولية : وفقا للعلاقات بين الدولتين.

الانهار الدولية : هي التي تربط بين اقليم دولتين او أكثر .

الوضع القانوني للانهار الدولية: يخضع لاحكام الملاحة البحرية

مبدأ حرية الملاحة : نتيجة اتفاقية باريس المؤرخة عام 15/08/1808 وأكدها ميثاق فينا في جوان 1815 .

اتفاقية برشلونة 20/04/1921 :بطلب من عصبة الأمم حول النقل والمواصلات .

استغلال ميله الانهار الدولية : يتم الاستغلال مع مراعاة الدول المجاورة في الاقليم .

*** الاقليم البحري :

هو الماء الكثير أجاجا كان ام فراتا

أولا المياه الداخلية: هي المياه الملتصقة بالشاطئ.

نظامها القانوني : هي جزء لا يتجزء من اقليم الدولة .

الموانئ البحرية :

الميناء : هو منذ طبيعي تقيمه الدولة على شاطئها.المرفأ: هو خليج بحري تحتمي فيه السفن.المرسى: منطقة بعيدة عن الساحل تحتمي فيها السفن.

المركز القانوني للسفن العامة : هي التابعة للدولة او التي تقدم خدمات للدولة ولا تدخل في التجارة .

ثانيا الخلجان : عبارة عن مسافة من البحر تتغلغل في اقليم الدولة .

الخليج الواقع في اقليم الدولة الواحدة :

يجب ان لا يزيد اتساعه عن 24 ميلا يعتبر من المياه الداخلية .

منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

ملخص القانون الدولي العام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» القانون الدولي العام و القانون الدولي الخاص
» محاضرات في القانون الدولي العام
»  أساس القانون الدولي العام وعلاقته بالقانون الداخلي
» ملخص كتاب الوجيز في القانون الجزائي العام
» محاضرات في القانون الدولي



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التعليم الشامل :: الـتـعـلـيـم الـجـامـعـي ::  فــضـاء طــلـبـة نــظـام L.M.D :: حقوق droit :: منتدى السنة الثانية حقوق droit LMD :: القانون الدولي-