.
الرئيسيةأحدث الصورمركز الرفعالتسجيلدخول

Share
 

 مبادئ طرق الاثباث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
baconecdz
baconecdz


مدير المنتدى : خالد khaled
مدير المنتدى : خالد khaled


الجنس الجنس : ذكر
هوايتي : الرياضة
مسآهمآتے مسآهمآتے : 11443
التقييم التقييم : 368

مبادئ طرق الاثباث Empty
مُساهمةموضوع: مبادئ طرق الاثباث   مبادئ طرق الاثباث Emptyالأحد 24 مارس 2013 - 20:40

مبادئ طرق الاثباث


مبدا الاثباث القضائي نظام قانوني
تعد طرق الاثباث احد اهم موضوعات على دارسة القانون ان يحيط بها و هي تلك الوسائل التي من خلالها نجمع جملة من الادلة التي تتبث او تنفي واقعة قانونية ما والتي تقنع القاضي

وتحكم طرق الاثباث جملة من المبادئ الاساسية واهمها مبدا الاثباث القضائي نظام قانوني

والمقصود من هذا المبدا هو وجود نظام قانوني يحكم الاثباث القضائي ولقد اختلفت التشريعات بين 3 مذاهب اساسية وسوف نتطرق لكل مذهب على حدى في مايلي


اولا:المذهب القانوني : او مايسميه بعض الفقهاء مذهب المقيد و مفاد ما جاء به انصار هذا المذهب ان النظام القانوني للاثباث القضائي يتميز بوجود قواعد قانونية تقيد بصفة مطلقة القاضي في تقبل طرق الاثباث وحتى انها تقيد الخصوم كذلك اذا لا يجوز لكليهما الخروج عن تلك القواعد القانونية وياخد على هذا المذهب انه يجعل القاضي يعمل بصفى الية لا يجوز له البحث عن الحقيقة الواقعية وهذا قد يؤدي لمخالفة الحقيقة في بعض الاحيان

"]ثانيا: المدهب الحر :[/color]او ما يطلق البعض عنه بالمذهب المطلق وما جاء به هذا المهذهب بخصوص النظام القانوني للاثباثث هو عكس تماما ما جاء به المذهب السابق بحيث اقر حرية القاضي والخصوم في الاعتماد على اي طريقة من طرق الاثباث بمعنى اخر نجد الحرية المطلقة في وسيلة اتباث واقعة قانونية ما وللقاضي ان يحكم في قضية ما حتى بالاعتماد على علمه الشخصي بالواقعة وياخد على هذا المذهب انه فتح مجال واسع للقاصي بالحكم دون رقيب وهذا قد يؤدي الى زعزعت الاستقرار في المعاملات كما ان هذا المذهب اعطى ثقة كبيرة في نزاهت القاضي

ثالثا : المذهب المختلط: وهذا المذهب هو مزيج بين المذهب الحر والمذهب المقيد ومفاد ما جاء به حو النظام القانوني للاثباث هو ان في المسائل التجارية اعط الحرية التامة في طرق اثباث الاعمال التجارية وهذا راجع الى ان التجارة تقضي السرعة والائتمان اما في المسائل المدنية فقد قيد وسائل الاثباث وفقا لنصوص قانونية
وبالرغم من انه قيد الاثباث في المسائل المدنية الا انه اعطى حرية للقاضي في تقدير قيمة بعض الادلة اي له سلطة قبول او عدم قبولها



من خلال العرض السابق لاهم المذاهب التي درسة النظام القانونية لطرق الاثباث فانه يمكن القول لم يترك الفقه مسالة ولم يدرسها في هذا الموضع وتطرق لكل الاحتمالات الواردة حول طرق الثبا وكيفيت ظبطها
وتجدر الاشارة ان الارادة التشريعية الجزائرية قد اخدت بالنظام المختلط ونستنج ذلك من خلال نصوص التي تنص على طرق الاثباث وكيف للقاضي التعامل مع قضية ما وتقدير ادلة الاثباث التي امامه
مبدا حياد القاضي
يعتبر مبدا حياد القاضي من اهم المبادئ التي تقوم عليها طرق الاثباث
ونقصد من حياد القاضي هو اخد هذا الاخير موقف سلبي من عملية اثباث الخصوم وما يقدمونه من ادلة بحيث يقتصر دوره على تلقي ادلة المعروضة عليه ويدرسها ويقدر قيمتها وفقا للقانون دون مساعدة اي خصم في اثباثه وحتى انه لا ساهم باي شكل من الاشكال في جمع الادلة
وهذا كله كقاعدة لانه يوجد استتناءات من ذلك

ويختلف كل تشريع عن الاخر بخصوص حياد القاضي وسبب هذا الاختلاف هو المذهب الذي اعتمد عليه فقد يكون المذهب الحر او المقيد او المختلط
وفي مايلي سنعرض ما جاء به كل مذهب من المذاهب السالفة الذكر حول حياد القاضي وسوف نبين ما اخد به المشرع الجزائري


اولا: المذهب الحر : جاء هذا المذهب بفكرة انا للقاضي دور اجابي اي لا وجود للحياد القاضي ذ يتدخل في جمع ادلة الاثباث وتوجيه الخصو في نوع الادلة الواجبة واستكمال ما نقص منها واستضاح ما غمض منه

ثانيا :المذهب المقيد : هذا المذهب جاء بفكرة معاكسة تماما ما جاء به انصار المذهب الحر بحيث اقر على الدور السلبي الذي يلعبه القاضي اي لا يتدخل باي شكل من الاشكال في جمع الادلة او توجيه الخصوم ويكتفي بتلقي الادلة وتقديرها طبا للقيمة التي حددها القانون في حالة وجود ادلة مبهمة او ناقصة فلا يجوز له التدخل كطلب استكمالها او استضاحها انماياخد بالادلة كما قدمة له ويقدرها كما هي

ثالثا: المذهب المختلط: جاء هذا المذهب بموقف وسط بخلاف المذهبين السابقين والمختلفين تماما حيث للقاضي ان يتخد موقف وسطا من ادلة المقدمة امامه من قبل الخصوم ويكون هذا الموقف اقرب الى الدور الاجابي منه الى الدور السلبي فيسمح له بشيء من الحرية في توجيه الخصوم
كل هذا شريطة ان لا يخرج عن ما جاء به القانون من طرق اثباث لها حجية ملزمة له بنص القانون كالكتابة والاقرار واليمين الحاسمة
ومع ان هذا المذهب اعطى حرية للقاضي في تدخل في عملية الاثباث الا ان هذا التدخل يكون في حدود معينة وبدون تحيز لاحد الخصوم ولا ياخد القاضي بادلة اثباث جاءته خارج الخصومة او قدمت له شخصيا اي لايجوز للقاضي ان ياخد بعين الاعتبار الا الادلة التي اقرها اقانون والتي يقدمها الخصوم قبل غلق باب المرافعة

من خلال مما سبق نجد ان المذاهب الثلاثة قد اعطت الخيار للارادة التشريعية في اختيار الطريقة المتاسبة للعمل بمبدا حياد القاضي وهذه الخيارات ماهي الا خيارات تراعي الظروف المحيطة بمجتمع ما
وتجدر الاشارة ان المشرع الجزائري قد اخد بالمذهب المختلط و هذا ما يناسب ظروف المحيطة بالقضاء والقانون في المجتمع الجزائري


المرجع: محاضرات القيت على طلبة سنة الرابعة كلية عنابة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

مبادئ طرق الاثباث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» مبادئ طرق معالجة الأمراض الجلدية
»  محاضرات اللسانيات . مبادئ في اللسانيات العامة ، الجزء الأول . الأستاذ عبد الكريم خليل



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التعليم الشامل :: الـتـعـلـيـم الـجـامـعـي ::  فــضـاء طــلـبـة نــظـام L.M.D :: حقوق droit :: منتدى السنة الثالثة حقوق droit LMD :: طرق الاثبات-